للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تجافوا عَن عُقُوبَة ذَوي الْمُرُوءَة وَهُوَ ذُو الصّلاح

فَذكر فِيهِ أَن ذَا الْهَيْئَة هُوَ ذُو الصّلاح

وَقد رُوِيَ أَن مُحَمَّدًا بن أبي بكر بن حزم رفع إِلَيْهِ رجل من ال عمر قد شج رجلا وضربه فَأرْسلهُ وَقَالَ أَنْت من ذَوي الهيئه

وَحدثنَا ابْن أبي عمرَان قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن هِشَام عَن بشر بن الْحَارِث عَن عِيسَى بن يُونُس فِي تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث فِي ذِي الْهَيْئَة قَالَ هُوَ ذُو الْيَدَيْنِ

١٤٣٥ - فِي قذف الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا حد عَلَيْهِ وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك لَا يحد قَاذف الصَّبِي وَإِن كَانَ مثله يُجَامع إِذا لم يبلغ وَيحد قَاذف الصبية إِذا كَانَ مثلهَا تجامع وَإِن لم تحصن وَيحد قَاذف الْمَجْنُون

وَقَالَ اللَّيْث يحد قَاذف الْمَجْنُون

١٤٣٦ - فِيمَن قَالَ فجرت بفلانة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لآخر فجرت بفلانة أَو قَالَ جامعتها حَرَامًا فَلَا حد عَلَيْهِ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَفِي قَول مَالك يحد إِلَّا أَن يُقيم بَيِّنَة أَن كَانَ تزَوجهَا نِكَاحا فَاسِدا وَوَطئهَا وَلَو قَالَ الْقَاذِف ذَلِك فَلَا يحد

<<  <  ج: ص:  >  >>