للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا تقبل شَهَادَة مَحْدُود فِي الْإِسْلَام

وَرُوِيَ عَن سعيد بن الْمسيب أَن عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ لأبي بكرَة إِن تبت قبلت شهادتك فَأبى أَن يَتُوب

وَرُوِيَ عَن الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب أَنَّهُمَا قَالَا لَا تقبل شَهَادَته تَوْبَته فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى

وَقد روى يزِيد بن أبي زِيَاد الشَّامي قَالَ حَدثنَا الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا مجلود وَلَا ذِي غمر لِأَخِيهِ وَلَا مجرب عَلَيْهِ شَهَادَة زور وَلَا القانع أهل الْبَيْت لَهُم وَلَا الظنين فِي ولآء وَلَا قرَابَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر يزِيد بن أبي زِيَاد لَيْسَ مِمَّن يحْتَج بِهِ

١٤٥٩ - فِي النَّصْرَانِي يحد فِي الْقَذْف

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حد وَهُوَ نَصْرَانِيّ ثمَّ أسلم قبلت شَهَادَته أبدا

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا حد وَهُوَ ذمِّي ثمَّ أسلم لم تقبل شَهَادَته مَا لم يحد وَهُوَ قَول مَالك

<<  <  ج: ص:  >  >>