للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى {وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم} فَقَوْل مُحَمَّد أصوب

١٥٩٦ - فِي الحرس أَو الصَّلَاة

قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ هُنَاكَ من يَكْفِي الحرس فَالصَّلَاة أفضل وَإِن لم يكن كَذَلِك فالحرس أفضل وَإِن أمكنه أَن يجمع بَينهمَا فَهُوَ أفضل وَهَذَا قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الحرس أفضل وَهُوَ قَول اللَّيْث

قَالَ أَبُو جَعْفَر الحرس فرض على الْكِفَايَة فَهُوَ أفضل من صَلَاة التَّطَوُّع

١٥٩٧ - فِي الْحَرْبِيّ يدْخل إِلَيْنَا بِغَيْر أَمَان

قَالَ أَبُو يُوسُف فِي الْإِيلَاء إِذا وجد الْحَرْبِيّ فِي دَار الْإِسْلَام بِغَيْر أَمَان فَهُوَ فَيْء وَكَذَلِكَ فِي السّير الصَّغِير

وَقَالَ مُحَمَّد فِي السّير الْكَبِير قَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ فَيْء

وَقَالَ مُحَمَّد هُوَ لمن وجده

وَقَالَ مَالك هُوَ فَيْء الْمُسلمين

وَقَالَ الثَّوْريّ هُوَ أَسِير إِذا أَخَذُوهُ

وَقَالَ مَالك هُوَ لأهل الرِّبَاط الَّذِي سقط إِلَيْهِم

وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ فَيْء إِلَّا أَن يسلم قبل أَن يظفر بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>