للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قضى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَكْعَتي الْفجْر فِي حَال الْفَوات

٢١١ - فِي الْقِرَاءَة بِالْفَارِسِيَّةِ

قَالَ أَبُو حنيفَة يُجزئهُ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ لَا يُجزئهُ إِذا كَانَ يحسن الْقِرَاءَة بِالْعَرَبِيَّةِ وَكَذَلِكَ التَّكْبِير

وَقَالَ مَالك أكره أَن يحلف الرجل بالعجمية

٢١٢ - فِيمَن مَعَه ثوب نجس لَا يجد غَيره

قَالَ روى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه إِن شَاءَ صلى عُريَانا وَإِن شَاءَ صلى فِي الثَّوْب وَلم يفرق بَين مقادير النَّجَاسَات الَّتِي فِيهِ

وَقَالَ مُحَمَّد فِي الْإِمْلَاء عَن أبي حنيفَة إِذا كَانَ فِيهِ دم أَكثر من قدر الدِّرْهَم لم يجزه أَن يُصَلِّي عُريَانا يومىء وَإِن شَاءَ صلى فِي الثَّوْب

<<  <  ج: ص:  >  >>