للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عَن الثَّوْريّ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا إِن كَلَام النَّاس يفْسد وَالْأُخْرَى أَنه لَا يفْسد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا سلم نَاسِيا وَانْصَرف ثمَّ ذكر فَإِنَّهُ يقْضِي مَا بَقِي من صلَاته وَإِن دخل فِي التَّطَوُّع ثمَّ ذكر ألغى التَّطَوُّع إِذا لم يكن ركع وَيَقْضِي بَقِيَّة الْفَرْض فَإِن أحدث اسْتَأْنف الصَّلَاة

وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه إِن لم يذكر مَا ترك حَتَّى أحدث أَو تَوَضَّأ قضى مَا ترك وَإِن ذكرهَا وَهُوَ طَاهِر فَلم يقضها حَتَّى بَال اسْتَأْنف

قَالَ الْحسن بن حَيّ وَعبيد الله بن الْحسن لَا تفْسد الصَّلَاة نَاسِيا

قَالَ الْحسن فَإِن دخل فِي صَلَاة أُخْرَى كَانَ قطعا للأولى

وَقَالَ ابْن وهب عَن اللَّيْث فِي الرجل يسهو عَن بعض صلَاته فيذكر ذَلِك بَعْدَمَا انْصَرف إِلَى منزله أَو إِلَى السُّوق أَو بعد صَلَاة أُخْرَى

قَالَ كُنَّا نرى أَنه يَبْنِي على مَا صلى وَإِن تبَاعد ذَلِك ثمَّ يسْجد للسَّهْو مَا لم ينْتَقض وضوء تِلْكَ الصَّلَاة لِأَنَّهُ لَا يَبْنِي بعد الْحَدث

٢٢٣ - فِي اخْتِلَاف حَال الإِمَام وَالْمَأْمُوم فِي الْعذر

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَزفر وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ يَقْتَدِي الْقَائِم بالقاعد

وَقَالَ مَالك وَالْحسن بن حَيّ وَالثَّوْري لَا يجزئهم وَيجزئهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>