للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٠ - فِي زِيَادَة الدّين فِي الرَّهْن

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد لَا تجوز زِيَادَة الدّين فِي الرَّهْن وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف تجوز الزِّيَادَة فِي الدّين وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

قَالَ أَبُو جَعْفَر لما كَانَ الرَّهْن مَشْغُولًا بِالدّينِ الأول لم يجز أَن يصير شَيْئا مِنْهُ رهنا بِالدّينِ الثَّانِي لِأَن الرَّهْن إِنَّمَا يَصح فِي الفارغ دون المشغول

فَإِن قيل قد أجزت الزِّيَادَة فِي الرَّهْن

قيل لَهُ لِأَن هَذِه الزِّيَادَة غير مَشْغُولَة فصح رَهنه

٢٠١١ - فِي ارتهان الرجلَيْن

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا ارْتهن رجلَانِ بدين لَهما على رجل هما فِيهِ شريكان اَوْ غير شَرِيكَيْنِ فَهُوَ جَائِز إِن أقبضاه وَلَا يَأْخُذ شَيْئا مِنْهُ حَتَّى يؤفيهما جَمِيع الدّين

وَقَالَ مَالك مثل ذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ إِذا لم يَكُونَا شَرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ إِذا قضى أَحدهمَا قبض حِصَّته وَإِن كَانَ شَرِيكَيْنِ لم يَصح قَضَاء أَحدهمَا دون الآخر

وَقَالَ الشَّافِعِي يَصح الرَّهْن وَلكُل وَاحِد نصف رهن بِنصْف حَقه وَإِذا قضى أَحدهمَا نصِيبه أَخذ نصِيبه من الرَّهْن

٢٠١٢ - فِي رهن الْمكَاتب

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه يجوز رهن الْمكَاتب وارتهانه وَكَذَلِكَ الْمَأْذُون لَهُ فِي التجاره

<<  <  ج: ص:  >  >>