للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِمَام وَإِن كَانَ صلى رَكْعَة أتم إِلَيْهَا أُخْرَى وَسلم وَأعَاد مَا نسي ثمَّ أعَاد هَذِه وَإِن ذكرهَا فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة أتم الصَّلَاة ثمَّ أعَاد الصَّلَاة الَّتِي نسي وَهَذِه الَّتِي ذكرهَا فِيهَا

وَقَالَ إِذا ذكر الصُّبْح وَهُوَ مَعَ الإِمَام فِي الْجُمُعَة فَإِذا فرغ الإِمَام فَليصل الصُّبْح ثمَّ يُعِيد الظّهْر أَرْبعا فَإِن لم يذكر الصُّبْح إِلَّا بعد صَلَاة الإِمَام صلى الصُّبْح وَلَا يُعِيد الظّهْر لِأَنَّهُ يخرج من الْوَقْت وَلَو نسي الظّهْر فَذكرهَا بَعْدَمَا فرغ من الْعَصْر فَإِنَّهُ يُعِيد الظّهْر وَالْعصر وَلَو ذكره بعد الْمغرب أَو بعد يَوْمَيْنِ فَإِنَّهُ يُعِيد الَّتِي نسي فَقَط لِأَنَّهُ قد خرج من الْوَقْت

وَقَالَ فِيمَن نسي صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة إِنَّه يبْدَأ بِمَا بَدَأَ الله تَعَالَى بِهِ الأول فَالْأول ثمَّ الَّذِي حضر وقته وَإِن كَانَ الَّذِي نسي صلوَات كَثِيرَة صلى مَا حضر وقته ثمَّ صلى مَا نسي

وَقَالَ الْحسن إِذا صلى صلوَات بِغَيْر وضوء أَو نَام عَنْهُن قضى الأولى فَالْأولى وَإِن جَاءَ وَقت صَلَاة تَركهَا وَصلى مَا قبلهَا وَإِن فَاتَهُ وَقتهَا حَتَّى يبلغهَا وَإِن كَانَ تَوَضَّأ بِمَا يُجِيزهُ بعض النَّاس وَبَعْضهمْ يُوجب الْإِعَادَة كَالَّذي يتَوَضَّأ من بِئْر تَمُوت فِيهَا الدَّابَّة أَو يُصَلِّي وَفِي ثَوْبه الدَّم الْكثير فَإِنَّهُ يقْضِي الأولى فَالْأولى فَإِذا جَاءَ وَقت صَلَاة صلاهَا حَتَّى يحضر فِي الْجَمَاعَة وَلَا يؤخرها إِلَى آخر الْوَقْت ثمَّ يُصَلِّي بعد ذَلِك مَا بَقِي عَلَيْهِ مِمَّا يقْضِي

وَقَالَ إِن نسي الفائته جَازَت مَا بعْدهَا مَا لم يذكرهَا قبل قعودة قبل التَّشَهُّد فَإِنَّهُ إِن ذكرهَا قبل ذَلِك قضى الْفَائِتَة ثمَّ هَذِه

وَقَالَ الشَّافِعِي الإختيار أَن يبْدَأ بالفائتة فَإِن لم يفعل وَبَدَأَ بِصَلَاة الْوَقْت أَجزَأَهُ وَلَا فرق بَين الْقَلِيل وَالْكثير

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر من نسي صَلَاة فَلم يذكرهَا إِلَّا وَرَاء الإِمَام فَإِذا سلم الإِمَام فَليصل الَّتِي نسي ثمَّ ليصل بعْدهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>