للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَو الرَّهْن لِأَنَّهُ لَا يسْتَحق الْقَبْض إِلَّا بعد أَدَاء جَمِيع الثّمن أَو الدّين

٢١٢٧ - فِي وَطْء الْمولى مُكَاتبَته

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ إِذا وطئ الْمولى مُكَاتبَته طَائِعَة أَو مستكرهة فَلَا حد عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك لَا شَيْء عَلَيْهِ من الْمهْر وَيُعَزر إِن كَانَ عَالما سَوَاء كَانَت طَائِعَة أَو مستكرهة

وَقَالَ فِي مَوضِع آخر إِذا اغتصبها فَعَلَيهِ مَا نَقصهَا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا كَانَت مستكرهة ضرب الْحَد وَلها صدَاق مثلهَا وتمضي على كتَابَتهَا وَإِن كَانَت طاوعته ضربت خمسين جلدَة وَلَا صدَاق لَهَا وتمضي على كتَابَتهَا

وَقَالَ ابْن وهب عَن اللَّيْث إِن كَانَت طاوعته فَذَلِك فسخ لكتابتها وَإِن أكرهها فَإِنَّهُ يُعَاقب عُقُوبَة موجعة وتعتق مَكَانهَا

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر لَا حد عَلَيْهِ لِأَن لَهُ فِيهَا رقا وَيجب عَلَيْهِ الْمهْر كَمَا يجب على غَرِيب لَو وَطئهَا بِشُبْهَة لِأَنَّهَا أَحَق بكسبها وَأرش جراحتها وَلَا تعْتق لِأَن الْوَطْء لَيْسَ بِعِتْق وَلَيْسَ بعجز لِأَنَّهَا لم تعجز

٢١٢٨ - فِي الصُّلْح من الْكِتَابَة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد إِذا كَاتبه على ألف دِرْهَم إِلَى سنة ثمَّ صَالحه على خَمْسمِائَة حَالَة أَنه جَائِز

وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي الْإِمْلَاء لَا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>