للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تِلْكَ الصَّلَاة مَعَ الْجَمَاعَة وَإِن أُقِيمَت وَهُوَ فِي الْمَسْجِد خرج وَلم يصل مَعَهم

وَقَالَ الثَّوْريّ يُعِيد الصَّلَاة كلهَا مَعَ الإِمَام فِي الْجَمَاعَة إِلَّا الْمغرب وَالْفَجْر

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا كَانَ فِي الْمَسْجِد وَقد أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة لم يخرج حَتَّى يُصَلِّي وَذَلِكَ فِي سَائِر الصَّلَوَات وَإِن كَانَ قد صلاهَا وَإِن أذن وَلم يَأْخُذ الْإِقَامَة لَا يخرج إِلَّا فِي الْفجْر وَالْعصر وَإِذا صلى مَعَ الإِمَام فالفريضة هِيَ الأولى

وَقَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي الرجل الَّذِي قد صلى مرّة مَعَ الْجَمَاعَة كل صَلَاة فَالْأولى فَرِيضَة وَالثَّانيَِة سنة تطوع

وروى بسر بن محجن الديلِي عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَآهُ وَقد أُقِيمَت الصَّلَاة قَالَ فَجَلَست وَلم أقِم الصَّلَاة فَلَمَّا قضى صلَاته قَالَ لي أَلَسْت مُسلما قلت بلَى قَالَ فَمَا مَنعك أَن تصلي مَعنا فَقلت قد كنت صليت مَعَ أَهلِي فَقَالَ صل مَعَ النَّاس وَإِن كنت قد صليت مَعَ أهلك

فَفِي هَذَا الحَدِيث الْأَمر بِاتِّبَاع الإِمَام فِي غير تعْيين الصَّلَاة

وَفِي حَدِيث عبد الله بن الصَّامِت عَن أبي ذَر قَالَ

أَوْصَانِي خليلي أَن أُصَلِّي الصَّلَوَات لوَقْتهَا وَإِن أدْركْت الإِمَام وَقد سَبَقَك

<<  <  ج: ص:  >  >>