للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن الصَّلَاة فِي أعطان الْإِبِل وأباح فِي مرابض الْغنم وَهَذَا لخوف العطب لِأَنَّهُ لَو كَانَ لأجل النَّجَاسَة لم يفرق بَينهمَا

٢٦٠ - مَتى يقوم الْمَسْبُوق الى الْقَضَاء

روى مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم

إِذا سلم الإِمَام فَلَا يَتَحَرَّك الرجل حَتَّى ينْتَقل الإِمَام إِلَّا أَن يكون الإِمَام لَا يفقه

وَقَالَ مُحَمَّد وَبِه نَأْخُذ لأَنا لَا نَدْرِي لَعَلَّ عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو فَإِذا كَانَ مِمَّن يفقه أَمر الصَّلَاة فَلَا بَأْس بالإنتقال وَذَلِكَ فِيمَن فَاتَهُ شَيْء من الصَّلَاة وَمن لم يفته لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن أَن يكون على إِمَامه شَيْء يجب عَلَيْهِ إِتْيَانه بِهِ

وَقَالَ مَالك يقوم الْمَسْبُوق لقَضَاء مَا عَلَيْهِ بعد سَلام الإِمَام قبل أَن يقوم فَإِن كَانَ الإِمَام نوى تسليمتين ينتظره حَتَّى يفرغ من سَلَامه كُله

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يقوم أحد قبل قيام الإِمَام إِلَّا أَن يقوم رجل فِي قَضَاء مَا سبقه بِهِ الإِمَام

وَقَالَ الشَّافِعِي يثب الإِمَام سَاعَة يسلم إِلَّا أَن يكون مَعَه نسَاء فَيثبت لينصرفن قبل الرِّجَال

<<  <  ج: ص:  >  >>