للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ لما كَانَ مَأْمُورا بالإنصات كَالصَّلَاةِ لم يشمت كَمَا لَا يشمت فِي الصَّلَاة

فَإِن قيل رد السَّلَام فرض والصمت سنة

قَالَ أَبُو جَعْفَر الصمت فرض لِأَن الْخطْبَة فرض إِنَّمَا تصح بالخاطب والمخطوب عَلَيْهِم كَمَا يَفْعَلهَا الْخَاطِب فرضا فَكَذَلِك المستمع فرض عَلَيْهِ ذَلِك

٣٠٦ - من لَا يحضر الْجُمُعَة هَل يصلونَ جمَاعَة الظّهْر فِي الْمصر

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُصَلِّي الظّهْر جمَاعَة فِي الْمصر يَوْم الْجُمُعَة سَوَاء كَانُوا مرضى أَو محبسين وَهُوَ قَول الْحسن وَالثَّوْري

وَقَالَ مَالك يصلونَ جمَاعَة

وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يصلونَ جمَاعَة وَقَالَ اللَّيْث فِي مَسْجِد أَو غَيره

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن يُصَلِّي الظّهْر جمَاعَة فِي غير مَسْجِد أَو فِي الجبان

٣٠٧ - فِيمَن اقْتدى بِالْإِمَامِ خَارج الْمَسْجِد

قَالَ أَصْحَابنَا من اقْتدى بِالْإِمَامِ وَلَيْسَ بَينه وَبَينه طَرِيق أَو طَرِيق اتَّصَلت بِهِ الصُّفُوف فَصلَاته جَائِزَة وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّيْث

<<  <  ج: ص:  >  >>