للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مُحَمَّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تجمع

٣١١ - إِذا قعد على الْمِنْبَر هَل يسلم

قَالَ أَبُو حنيفَة خُرُوج الإِمَام يقطع الْكَلَام وَهَذَا يدل على أَنه يمنعهُ السَّلَام

وَقَالَ مَالك لَا يسلم وَأنْكرهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا اسْتَوَى قَائِما على الْمِنْبَر سلم وَذكر فِيهِ حَدِيثا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قَالَ أَبُو جَعْفَر لم يرو عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك شَيْء صَحِيح وَرُوِيَ فِيهِ أَحَادِيث ضِعَاف

وَالْقِيَاس يمْنَع مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذا تقدم للْإِمَامَة لَا يسلم والمؤذن إِذا أشرف على النَّاس لَا يسلم فَكَذَلِك إِذا صعد على الْمِنْبَر

٣١٢ - فِي أقل مَا يجزىء من الْخطْبَة

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا خطب بتسبيحة أَجزَأَهُ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يُجزئهُ حَتَّى يكون كلَاما يُسمى خطبه

<<  <  ج: ص:  >  >>