للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانتقضت الظّهْر

وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ أَن يشهدها وَإِن شَهِدَهَا لم تكن جُمُعَة وَهُوَ قَول الْحسن

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن يُصَلِّي الْجُمُعَة كَمَا قَالَ أَصْحَابنَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الظّهْر وَاجِبَة يَوْم الْجُمُعَة كوجوبها فِي سَائِر الْأَيَّام سَوَاء غير أَن من كَانَ بَالغا غير مَعْذُور أسقطها بِفعل الْجُمُعَة

وَقَالَ زفر فرض الْوَقْت هُوَ الْجُمُعَة فَإِذا صلى الظّهْر كَانَ منتظرا بِهِ مَا يكون مِنْهُ فِي الْجُمُعَة على مَا قَالَ أَبُو حنيفَة

٣٢٢ - فِي الْأَمِير إِذا خطب للْجُمُعَة ثمَّ قدم عَلَيْهِ أَمِير آخر

قَالَ أَصْحَابنَا إِن اكْتفى الثَّانِي بِخطْبَة الأول صلى الظّهْر أَرْبعا وَإِن أَعَادَهَا صلى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْقيَاس أَن يجتزىء بِخطْبَة الأول وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ لِأَن الْخطْبَة للصَّلَاة وَقد فعلت

٣٢٣ - فِيمَن ابتلع شَيْئا فِي صلَاته

قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ بَين أَسْنَانه شَيْء فابتلعه أَو قلس من ملْء فَمه ثمَّ رَجَعَ وَدخل جَوْفه لم يقطع صلَاته

وَقَالَ مَالك إِن كَانَ بَين أَسْنَانه شَيْء فابتلعه لم يقطع صلَاته وَإِن ابتلع شَيْئا من طَعَام يجده فِي حلقه وَهُوَ مثل الْحبَّة وَمَا أشبههَا لم يقطع

<<  <  ج: ص:  >  >>