للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدّين طَعَاما وَفِي يَده طَعَام لتِجَارَة أَو غَيرهَا وَله دَرَاهِم جعل الدّين فِي الطَّعَام دون الدَّرَاهِم

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَعَلِيهِ مثلهَا فاستعدى عَلَيْهِ السُّلْطَان قبل الْحول وَلم يقْض عَلَيْهِ بِالدّينِ حَتَّى حَال الْحول أخرج زَكَاتهَا ثمَّ قضى غرماءه بقيتها وَلَو قضى عَلَيْهِ بِالدّينِ وَجعل لَهُم مَاله حَيْثُ وجدوه قبل الْحول ثمَّ حَال عَلَيْهِ الْحول قبل أَن يقبضهُ الْغُرَمَاء لم يكن عَلَيْهِ زَكَاة حَكَاهُ الْمُزنِيّ

٤٠٦ - إِذا لم يؤد زَكَاة مَاله حَتَّى جَاءَ حول آخر

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الزَّكَاة وَاجِبَة فِي الْعين يمْنَع بمقدارها وجوب الزَّكَاة فَإِذا اسْتهْلك المَال بعد الْوُجُوب فَصَارَت الزَّكَاة دينا ثمَّ أَفَادَ مَالا منع الزَّكَاة الَّتِي حصلت وجوب الزَّكَاة فِي مِقْدَار الزَّكَاة الْوَاجِبَة كَالدّين عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا صَار دينا لم يمْنَع

وَقَالَ زفر الزَّكَاة لَا تمنع الزَّكَاة دينا كَانَت أَو فِي الْعين

قَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك تمنع وَكَذَلِكَ قَول عبيد الله بن الْحسن

فِي الزَّرْع الَّذِي مَاتَ صَاحبه قبل أَدَاء الْعشْر

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى ابْن لمبارك عَن أبي حنيفَة فِي الرجل يَمُوت وَقد وَجب فِي إبِله وبقره وغنمه الزَّكَاة فَيَجِيء الْمُصدق وَهِي أَيدي الْوَرَثَة قَالَ لَا يُؤْخَذ ذَلِك مِنْهُم وَكَذَلِكَ عشر الزَّرْع لَا يُؤْخَذ لِأَنَّهُ قد صَار لغيره

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَأما مَا ذكر فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم فمشهور عَن أبي حنيفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>