للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَمَا ذكر لَا اخْتِلَاف عَنهُ فِيهِ وَأما مَا ذكره عَنهُ فِيمَا أخرجت الأَرْض فَلم نجد هَذِه الرِّوَايَة إِلَّا من هَذِه الْجِهَة وَالْمَشْهُور عَنهُ خلاف ذَلِك الْمَشْهُور فِي قَول أبي حنيفَة فِي زَكَاة الْمَاشِيَة أَنَّهَا تسْقط بِالْمَوْتِ وَأما عشر الأَرْض فَالْمَشْهُور عَنهُ أَنه لَا يسْقط بِالْمَوْتِ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَذكر ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد أَن الْمَوْت يسْقط زَكَاة مَا وَجب فِي الدَّرَاهِم وَلَا يسْقط عشر الزَّرْع

قَالَ أَبُو بكر وَهَذَا القَوْل الْمَشْهُور عَن أَصْحَابنَا فِي هذَيْن

وَرُوِيَ عَن مَالك فِي الزَّرْع إِن الْعشْر لَا يُبطلهُ الْمَوْت

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تبطل الزَّكَاة بِالْمَوْتِ بعد وُجُوبهَا

٤٠٨ - فِي أهل الْبَغي يَأْخُذُونَ الصَّدقَات

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْخَوَارِج إِذا غلبوا على أَرض فَأخذُوا الزَّكَاة وَالْخَرَاج إِنَّه لَا يُعَاد عَلَيْهِم قَالَ أَصْحَابنَا وَيقسم فِيمَا بَينهم وَبَين الله أَن يُعِيدُوا وَقَالَ أَصْحَابنَا لَو مر رجل منا على عاشرهم فعشره فَإنَّا نثني عَلَيْهِم الصَّدَقَة لِأَنَّهُ أَتَاهُم طَائِعا

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يُعَاد عَلَيْهِ وَإِن أَتَاهُم

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يفرق حكم أدائهم إِلَى الْبُغَاة فِيمَا بَينهم وَبَين الله تَعَالَى وَفِي الْقَضَاء كالحدود إِن أقاموها لَا يُعَاد على من أُقِيمَت عَلَيْهِ

قَالَ أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ الْحُدُود لَا تجب فِيمَا عَلَيْهِ الْخَوَارِج لَو لم يقيموها ثمَّ ظهر أهل الْعدْل لم تقم على من أَتَى ذَلِك وَلم تفت فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى فإقامتها وَلَو وَجَبت عَلَيْهِ الصَّدَقَة وَهُوَ فِي عَسْكَر الْخَوَارِج فَلم

<<  <  ج: ص:  >  >>