للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٠ - فِي زَكَاة المَال المغيب إِذا وجده

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا غصب المَال غَاصِب فجحده سِنِين وَلَا بَيِّنَة لَهُ أَو ضَاعَ مِنْهُ فِي مفازة أَو طَرِيق أَو دَفنه فِي صحراء فَلم يقف على مَوْضِعه ثمَّ وجده بعد سِنِين فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ لما مضى

وَقَالَ الثَّوْريّ وَزفر عَلَيْهِ الزَّكَاة لما مضى

وَقَالَ مَالك لَيْسَ عَلَيْهِ الزَّكَاة إِلَّا لعام وَاحِد وَقَالَ اللَّيْث لَا زَكَاة عَلَيْهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي فِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا أَنه تجب وَالْآخر أَنه لَا تجب

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَرُوِيَ عَن عُثْمَان أَنه قَالَ الصَّدَقَة تجب فِي الدّين الَّذِي لَو شِئْت تقاضيه من صَاحبه وعَلى من يَدعِيهِ حَيَاء ومصانعة

وَعَن ابْن عمر أَيّمَا دين كَانَ لَك ترجو قَضَاؤُهُ فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاة كل عَام وَلَيْسَ عَن أحد من الصَّحَابَة خِلَافه

<<  <  ج: ص:  >  >>