للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مَالك فِي الذِّمِّيّ إِذا خرج بمتاع إِلَى الْمَدِينَة فَبَاعَهُ بِأَقَلّ من مِائَتي دِرْهَم فَإِنَّهُ يُؤْخَذ مِنْهُ الْعشْر وَيُؤْخَذ مِنْهُ مِمَّا قل أَو كثر وَالنَّصْرَانِيّ إِذا اتّجر فِي بِلَاده من أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَله وَلم يخرج مِنْهُ إِلَى غَيره لم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء فَإِن خرج مِنْهُ إِلَى غَيره لم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء حَتَّى يَبِيع وَإِن رد مَتَاعه وَلم يَبِعْهُ لم يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء وَإِن اشْترى فِي الْبَلَد الَّذِي يدْخلهُ بِمَال ناض مَعَه أَخذ مِنْهُ الْعشْر وَإِن أَقَامَ عِنْدهم سِنِين بعد الَّذِي أخذُوا مِنْهُ يَبِيع وَيَشْتَرِي لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَيُؤْخَذ من عبيد أهل الذِّمَّة كَمَا يُؤْخَذ من ساداتهم

وروى الْأَشْجَعِيّ عَن الثَّوْريّ قَالَ إِذا مر الذِّمِّيّ بِشَيْء للتِّجَارَة فَخذ مِنْهُ نصف الْعشْر إِن كَانَ يبلغ مِائَتي دِرْهَم وَإِن أقل من ذَلِك فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

وروى أَبُو أُسَامَة عَنهُ قَالَ يُؤْخَذ من الذِّمِّيّ من كل مائَة خَمْسَة دَرَاهِم فَإِن نقصت الدَّرَاهِم من الْمِائَة فَلَيْسَ عَلَيْهِم فِيهَا شَيْء وَيُؤْخَذ مِمَّن لَا ذمَّة لَهُ من أهل الْحَرْب من كل خمسين دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم فَإِن نقصت من الْخمسين لم يُؤْخَذ مِنْهُ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي النَّصْرَانِي إِذا اتّجر بِمَالِه فِي غير افقه أَخذ مِنْهُ حق مَاله وَإِن أَقَامَ بتجارته لَا يخرج يَبِيع وَيَشْتَرِي لم يُؤْخَذ مِنْهُ فِيهِ زَكَاة إِنَّمَا عَلَيْهِ جزيته

وَقَول الْحسن بن حَيّ كَقَوْل أَصْحَابنَا فِي اعْتِبَار النّصاب والحول والمقدار فِي الْحَرْبِيّ وَالذِّمِّيّ وَالْمُسلم

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يتْرك أهل الْحَرْب أَن يدخلُوا دَار الْإِسْلَام إِلَّا بِأَمَان وَيشْتَرط أَن يُؤْخَذ مِنْهُ الْعشْر أَو أقل أَو أَكثر وَإِن لم يكن عَلَيْهِم شَرط لم يُؤْخَذ مِنْهُم شَيْء سَوَاء كَانُوا يعشرُونَ الْمُسلمين أَو لَا يعشرُونَ أَو يخمسوهم وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُم فِي السّنة إِلَّا مرّة كالجزية وَقَالَ يُؤْخَذ مِنْهُم مَا أَخذ عمر بن الْخطاب من الْمُسلم ربع الْعشْر وَمن الذِّمِّيّ نصف الْعشْر وَمن الْحَرْبِيّ الْعشْر اتبَاعا لعمر على مَا أَخذه

<<  <  ج: ص:  >  >>