للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيجوز أَن ينويه قبل الزَّوَال وَإِن لم يُنَوّه من اللَّيْل

وَقَالَ زفر يجزىء بِغَيْر نِيَّة وَلَو نوى الْإِفْطَار أَجزَأَهُ الصَّوْم إِذا أمسك عَمَّا أمسك عَنهُ الصَّائِم إِلَّا أَن ينويه من اللَّيْل

وَقَالَ مَالك فِيمَا حصله أَبُو جَعْفَر من مذْهبه أَن مَا لم يكن معينا وُجُوبه من الصّيام لم يَصح إِلَّا بنية وَمَا كَانَ وُجُوبه فِي وَقت بِعَيْنِه كَانَ يُعلمهُ ذَلِك الْوَقْت صَائِما اسْتغنى بذلك عَن نِيَّة الصّيام

وَقَالَ مَالك إِذا قَالَ لله عَليّ أَن أَصوم شهرا مُتَتَابِعًا فصَام أول يَوْم أَنه بَاقِي الْأَيَّام بِغَيْر نِيَّة وَمذهب اللَّيْث كمذهب مَالك فِي هَذَا

وَقَالَ الثَّوْريّ فِي صَوْم التَّطَوُّع إِذا نَوَاه فِي آخرالنهار أَجزَأَهُ قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيم لَهُ أجر مَا يسْتَقْبل وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ

وَالثَّوْري فِي صَوْم رَمَضَان يحْتَاج أَن ينويه من اللَّيْل

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجزىء مِنْهُ صَوْم النَّهَار بعد نصف اللَّيْل

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجزىء كل صَوْم وَاجِب من رَمَضَان إِلَّا بنية من اللَّيْل ويجزىء صَوْم التَّطَوُّع قبل الزَّوَال

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى أَبُو اسحاق عَن أبي الْأَحْوَص عَن عبد الله قَالَ إِذا أصبح أحدكُم ثمَّ أَرَادَ الصَّوْم بَعْدَمَا أصبح فَإِنَّهُ بِأحد النظرين وَأَبُو اسحاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ كرم الله وَجهه مثله

وَأَبُو عبد الرَّحْمَن أَن حُذَيْفَة بدا لَهُ الصَّوْم بَعْدَمَا زَالَت الشَّمْس فصَام

<<  <  ج: ص:  >  >>