للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو يُوسُف عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة

وَقَالَ الثَّوْريّ يسْتَحبّ أَن يقْضِي

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا دخل الذُّبَاب جَوف الصَّائِم فَعَلَيهِ الْقَضَاء

وَقَالَ مَالك لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الذُّبَاب يدْخل حلقه

٥٢٣ - فِي الْأَسير يشْتَبه عَلَيْهِ الشُّهُور

قَالَ أصحابناإذا تحرى شهرا فصامه فَإِن صَادف رَمَضَان أَو بعده أَجزَأَهُ وَإِن صَامَ قبل رَمَضَان لم يجزه وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا يُجزئهُ بِحَال سَوَاء صَامَهُ بِعَيْنِه أَو قبله أَو بعده لِأَنَّهُ قد صَامَهُ على شكّ

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه لَو تحرى الْقبْلَة فصلى إِلَيْهَا ثمَّ علم أَنه صادفها يُجزئهُ وَإِن لم يصبهَا جَازَ عِنْد أبي حنيفَة أَيْضا وَفرقُوا بَينه وَبَين من

<<  <  ج: ص:  >  >>