للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الِاعْتِكَاف فِي الْمَسْجِد ضرب لَهُ خباء فَأمرت عَائِشَة وَحَفْصَة كل وَاحِدَة أَن تضرب لَهَا خباء فَلَمَّا رأى ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ آلبر تردن فَلم يعْتَكف

قَالَ أَبُو جَعْفَر إِنَّمَا جَازَ لَهُنَّ لِأَنَّهُنَّ كن مَعَ أَزوَاجهنَّ وللمرأة أَن تعتكف فِي الْمَسْجِد مَعَ زَوجهَا كَمَا تُسَافِر مَعَه

قَالَ أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ إِنَّمَا ترك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الِاعْتِكَاف فِي ذَلِك إنكارا عَلَيْهِنَّ وَيدل عَلَيْهِ قَوْله آلبر تردن

وَقد رُوِيَ عَن عَائِشَة قَالَت لَو رأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أحدث النِّسَاء بعده لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل

وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن صَلَاة الْمَرْأَة فِي بَيتهَا خير من صلَاتهَا فِي الْمَسَاجِد فَكَذَلِك الِاعْتِكَاف

٥٣٧ - فِي أقل مُدَّة الِاعْتِكَاف

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لله عَليّ اعْتِكَاف يَوْم اعْتكف مَتى شَاءَ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وروى ابْن وهب عَن مَالك ماسمعت أحدا اعْتكف دون عشرَة وَمن

<<  <  ج: ص:  >  >>