للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من وسعت عَلَيْهِ رزقه وصححت لَهُ جِسْمه لم يزرني فِي كل خَمْسَة أَعْوَام عَاما لمحروم

فَإِن قيل روى قُتَيْبَة بن سعيد حَدثنَا خلف بن خَليفَة عَن الْعَلَاء بن الْمسيب عَن أَبِيه عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن الله تَعَالَى يَقُول إِن عبدا صححت لَهُ جِسْمه وأوسعت عَلَيْهِ فِي الْمَعيشَة يمْضِي لَهُ خَمْسَة أَعْوَام لَا يفد إِلَيّ لمحروم

قيل لَهُ قد روى الحديثان جَمِيعًا فنثبتهما وَنثْبت اللَّفْظَيْنِ إِذْ لَا يَنْفِي أَحدهمَا عَن الآخر

٦٠٦ - من طَاف بالبي مَحْمُولا وَبَين الصَّفَا والمروة

فَإِن كَانَ من عذر أَجزَأَهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ من غير عذر فَعَلَيهِ أَن يُعِيد فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله فَعَلَيهِ دم

روى هِشَام عَن مُحَمَّد إِذا طَاف بِأُمِّهِ حَامِلا لَهَا قَالَ يُجزئهُ هَذَا الطّواف عَن نَفسه وَعَن أمه وَلَو اسْتَأْجر رجلا لحمل امْرَأَة وَالطّواف بهَا فَطَافَ بهَا وَنوى الطّواف أَجزَأَهُ ذَلِك وَأخذ الْأجر الَّذِي سمى لَهُ وَلَو طَاف وَهُوَ حاملها يطْلب غريما فَإِن كَانَ الْمَحْمُول يعقل وَنوى الطّواف أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ مغمى عَلَيْهِ لم يجزه وَلم نجد فِي شَيْء من ذَلِك خلافًا

<<  <  ج: ص:  >  >>