للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ سُفْيَان الْمثل فِي النظير وَالْخيَار فِي الطَّعَام وَالصِّيَام إِلَى الحكم لَا إِلَى الْمَحْكُوم عَلَيْهِ

قَالَ الشَّافِعِي الْمثل النظير من النعم فَإِن أَرَادَ الطَّعَام قوم النظير دَرَاهِم ثمَّ الدَّرَاهِم طَعَاما ثمَّ تصدق بِهِ وَإِن شَاءَ صَامَ عَن كل مد يَوْمًا

قَالَ قَول زفر إِنَّه على التَّرْتِيب وَإِن ذكر فِيهِ أَو كَمَا فِي قَوْله {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله ويسعون فِي الأَرْض فَسَادًا أَن يقتلُوا أَو يصلبوا أَو تقطع أَيْديهم وأرجلهم من خلاف أَو ينفوا من الأَرْض} الْمَائِدَة ٣٣ على التَّرْتِيب وَإِن ذكر فِيهِ أَو

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهُوَ بكفارة الْيَمين اشبه لِأَنَّهُمَا كفارتان

ثمَّ نَظرنَا فِي قَول مَالك إِن الْخِيَار إِلَى الْحكمَيْنِ فِي الطَّعَام وَالصِّيَام وَإِلَى قَول أبي حنيفَة فِي جعله الْخِيَار للمحكوم عَلَيْهِ

فَوَجَدنَا الله تَعَالَى جعل الحكم إِلَيْهِمَا وَلم يذكر خِيَار الْمُكَفّر فَوَجَبَ أَن يكون الْكل مَوْقُوفا على حكم لحكمين

وَأما الْمثل من النظير فقد روى عَن عمر أَنه حكم فِي الظبي بِشَاة وَلم يذكر تَقْوِيم الدَّرَاهِم وَكَانَ ذَلِك بِحَضْرَة الصَّحَابَة من غير خلاف

وَأما جَوَاز الحكم بجدي وعناق فقد روى عَن عمر أَنه حكم فِي ضَب

<<  <  ج: ص:  >  >>