للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو يُوسُف لَا شَيْء عَلَيْهِ فيهمَا

قَالَ مَالك فِي الْوَلَد كَفَّارَة يَمِين ثمَّ قَالَ مَالك بعد ذَلِك إِن أَرَادَ بذلك أَن يهدي ابْنه لله فَعَلَيهِ هدي وَإِن لم يرد ذَلِك فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لَا كَفَّارَة وَلَا غَيرهَا رُوِيَ عَنهُ فِيهِ كَفَّارَة يَمِين وَحكي عَنهُ أَنه إِذا قَالَ أَنا أنحر وَلَدي فكفارة يَمِين وَإِن قَالَ أنحره عِنْد مقَام إِبْرَاهِيم فَعَلَيهِ هدي وَإِن قَالَ أنحر أبي وَأمي فَهُوَ مثل الابْن

قَالَ الْحسن بن صَالح إِذا قَالَ ينْحَر فلَانا عِنْد الْكَعْبَة فَإِنَّهُ بِحجَّة أَو بِعُمْرَة إِذا لم يكن نوى أَحدهمَا بِعَيْنِه وَإِن نوى وَاحِدًا مِنْهُمَا فَهُوَ الَّذِي نوى وينحر هَديا لقَوْله هُوَ الَّذِي ينحره

قَالَ اللَّيْث إذاقال هُوَ ينْحَر ابْنه عِنْد الْبَيْت فَإِن عَلَيْهِ أَن يحجّ ويحج بِابْنِهِ ذَلِك وينحر عَنهُ هَديا هُنَاكَ

قَالَ الشَّافِعِي لَا شَيْء فِي ذَلِك لِأَنَّهُ مَعْصِيّة وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة

قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا نذر فِي مَعْصِيّة فَأبْطل هَذَا القَوْل فَلم يثبت حكمه بِوَجْه

وَقد روى سُفْيَان عَن يحيى بن سعيد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن ابْن عَبَّاس فِي رجل نذر أَن ينْحَر ابْنه فَأمره بِالْكَفَّارَةِ فَقَالَ رجل هَذَا من خطوَات الشَّيْطَان كَيفَ يكون فِيهِ الْكَفَّارَة

قَالَ أَو مَا سمعته يَقُول {وَإِنَّهُم ليقولون مُنْكرا من القَوْل وزورا} المجادلة ٢ ثمَّ أمره بِالْكَفَّارَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>