للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= كتاب النِّكَاح =

٧١٣ - فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي

قَالَ أَبُو حنيفه للْمَرْأَة أَن تزوج نَفسهَا كُفؤًا وَهُوَ قَول زفر وَإِن زوجت نَفسهَا غير كُفْء فَالنِّكَاح جَائِز أَيْضا وللأولياء أَن يفرقُوا بَينهَا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجوز النِّكَاح إِلَّا بولِي فَإِن سلم الْوَلِيّ جَازَ وَإِن ابي أَن يسلم وَالزَّوْج كُفْء أجَازه القَاضِي وَإِنَّمَا يتم النِّكَاح فِي قَوْله حِين يُجِيزهُ القَاضِي وَهُوَ قَول مُحَمَّد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا ولت أمرهَا رجلا فَزَوجهَا كُفؤًا فَالنِّكَاح جَائِز وَلَيْسَ للْوَلِيّ أَن يفرق بَينهمَا

قَالَ ابْن أبي ليلى وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وَلَيْسَت الوالدة بولِي وَلَا أَن تجْعَل الْمَرْأَة وَليهَا رجلا إِلَّا قَاضِيا من قُضَاة الْمُسلمين وَإِن كَانَ الْوَلِيّ سَفِيها أَو غير مسفه فَزَوجهَا رجلا لَا تزوج مثله لم أجزه وَإِن كنت فَزَوجهَا مثله أجزت نِكَاحهَا مسفها كَانَ أَو غير مسفه

<<  <  ج: ص:  >  >>