للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ اللَّيْث الابْن أولى بإنكاح أمه من أَبِيهَا من جده وَالْجد أولى بإنكاح بنته

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يُزَوّج الْمَرْأَة ابْنهَا إِلَّا أَن يكون عصبَة

٧٢٠ - فِي أمة الْمَرْأَة ومولاتها

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ للْمَرْأَة أَن تزوج أمتها

وَقَالَ مَالك تَأمر رجلا بتزويجها

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَسُئِلَ أيزوج الرجل أمة امْرَأَته أم عصبتها فَقَالَ الزَّوْج أَحَق بتزويجها إِذا زَوجهَا بِإِذن امْرَأَته

وَقَالَ الشَّافِعِي يُزَوّج أمة الْمَرْأَة وَليهَا بِإِذْنِهَا

قَالَ أَبُو جَعْفَر تَزْوِيج الْمَمْلُوكَة بِحَق الْملك لَا بِحَق الْولَايَة فَهُوَ كَالْبيع الَّذِي يسْتَحق فِيهِ العقد بِحَق الْملك لَا بِحَق الْولَايَة

٧٢١ - فِي تَزْوِيج الْبكر الْبَالِغ

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري والأوازعي وَالْحسن بن حَيّ لَا يُزَوّجهَا الْأَب وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا

وَقَالَ أَصْحَابنَا سكُوتهَا رِضَاهَا

وَقَالَ مَالك للْأَب تَزْوِيجهَا بِغَيْر إِذْنهَا وَهُوَ قَول الشَّافِعِي يُزَوّجهَا الْجد أَيْضا

<<  <  ج: ص:  >  >>