للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجعل زفر الْمُتْعَة بعض مهر الْمثل

وَقَالَ أَبُو يُوسُف الْهِبَة جَائِزَة مَا لم يطلقهَا وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا الْمُتْعَة

وَأَبُو يُوسُف يَجْعَل مهرهن بِمهْر الْمثل فِي الْمُتْعَة وَمُحَمّد يَجْعَلهَا رهنا بِالْمُتْعَةِ

٧٣٦ - فِي تَزْوِيج الْمَرْأَة على حكمه أَو حكمهَا

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْأَوْزَاعِيّ إِن تَرَاضيا بِشَيْء جَازَ وَإِن اخْتلفَا فمهر الْمثل دخل بهَا أَو لم يدْخل

وَقَالَ مَالك النِّكَاح ثَابت فَإِن تَرَاضيا بالحكم جَازَ النِّكَاح وَإِلَّا فرق بَينهمَا وَلم يكن لَهَا عَلَيْهِ شَيْء يكون بِمَنْزِلَة التَّفْوِيض إِذا لم يفْرض لَهَا صدَاق مثلهَا وأبت أَن تقبله وَفرق بَينهمَا وَلم يكن لَهَا عَلَيْهِ شَيْء

وَقَالَ مَالك وَإِن دخل بهَا فلهَا صدَاق مثلهَا

٧٣٧ - فِي وجوب الْمُتْعَة

قَالَ أَصْحَابنَا الْمُتْعَة وَاجِبَة للَّتِي طَلقهَا قبل الدُّخُول وَلم يسم لَهَا فَإِن دخل بهَا فَإِنَّهُ يمتعها وَلَا يجْبر عَلَيْهَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>