للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم تَجِيء بِبَيِّنَة على أصل صَدَاقهَا فعلى وَرَثَة الزَّوْج الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى مَا علمنَا أَن لَك عَلَيْهِ من صدَاق فَإِن حلفوا فَلَا شَيْء لَهَا

وَقَالَ اللَّيْث فِي الصَدَاق الْمُؤخر أما أهل الشَّام وَأهل مصر فَلَا يقضون بِهِ للْمَرْأَة إِمَّا أَن يَمُوت أَو يطلقهَا وَأما أهل الْمَدِينَة وَأهل الْعرَاق فَيَقُولُونَ مَتى قَامَت عَلَيْهِ بَيِّنَة قضى بِهِ لَهَا

٧٧٢ - فِي السمعة فِي الصَدَاق

بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة إِذا أعلم الشُّهُود أَن الْمهْر الَّذِي يظهره سَمعه وَأَن أصل الْمهْر كَانَ كَذَا وَكَذَا ثمَّ تزوج وأعلن الَّذِي قَالَ فَإِن الْمهْر هُوَ مهر السِّرّ والسمعة الَّتِي أظهرها بَاطِل وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث

وَقَالَ ابْن أبي ليلى السمعة هِيَ الْمهْر وَالَّذِي أسره بَاطِل وَهُوَ قَول ابْن شبْرمَة وَالْأَوْزَاعِيّ

وأختلف قَول الشَّافِعِي فَقَالَ فِي مَوضِع الْمهْر السِّرّ وَفِي مَوضِع الْمهْر مهر الْعَلَانِيَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُمَا لَو سمعا بِمِائَة دِينَار على أَن الْمهْر فِي الْحَقِيقَة ألف دِرْهَم أَنه لَا يثبت الْألف مهْرا فَإِن الحكم لما تعاقدا عَلَيْهِ التَّزْوِيج لَا لما سواهُ

وَقد أختلف عَن أبي حنيفه فِي الرجلَيْن يتعاقدان بَينهمَا يبيعان عبدا بِثمن يذكرانه وَأَن ذَلِك تلجئة لَا حقيقه بَينهمَا ثمَّ تعاقدا البيع قبل أَن يبطلا مَا عَلَيْهِ تلجئة فروى مُحَمَّد فِي إمْلَائِهِ أَن البيع تلجئة فِي قَول أَصْحَابنَا جَمِيعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>