للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ وَقَالَ مَالك وَإِذا تزوج العَبْد أمة على حرَّة فَلَا خِيَار للْحرَّة لِأَن الْأمة من نِسَائِهِ

وَقَالَ عُثْمَان البتي لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج الرجل الْأمة على الْحرَّة

٧٩٧ - فِيمَن تزوج أمة وحرة فِي عقدَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزوج بهما فِي عقدَة جَازَ نِكَاح الْحرَّة وَبَطل نِكَاح الْأمة وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ مَالك فِيمَا ذكره ابْن الْقَاسِم عَنهُ يفْسخ نِكَاح الْأمة وَيثبت نِكَاح الْحرَّة ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ إِن كَانَت الْحرَّة علمت بالأمة فَالنِّكَاح ثَابت يَعْنِي نِكَاح الْحرَّة وَالْأمة وَلَا خِيَار للْحرَّة وَإِن كَانَت لم تعلم فلهَا أَن تُفَارِقهُ

٧٩٨ - فِي تَزْوِيج الْأمة الْكِتَابِيَّة

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف أكرهه إِن كَانَ مَوْلَاهَا كَافِرًا وَالنِّكَاح جَائِز

وَقَالَ الثَّوْريّ أكرهه

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز النِّكَاح

٧٩٩ - فِي الْعَزْل عَن الْأمة وَالزَّوْجَة

قَالَ أَصْحَابنَا الْإِذْن فِي الْعَزْل عَن الزَّوْجَة الْأمة إِلَى مَوْلَاهَا وَهُوَ قَول مَالك

<<  <  ج: ص:  >  >>