للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَعَن الثَّوْريّ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا لَا يعْزل عَنْهَا إِلَّا بأمرها وَالْأُخْرَى إِلَّا بِأَمْر مَوْلَاهَا

وَقَالَ الشَّافِعِي لَهُ أَن يعْزل عَن الْأمة الزَّوْجَة وَلَا يعْزل عَن الْحرَّة إِلَّا بِإِذْنِهَا

٨٠٠ - فِي كَيْفيَّة الْمُتْعَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا عشرَة أَيَّام فَهُوَ بَاطِل وَلَا نِكَاح بَينهمَا وَهَذِه مُتْعَة وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ

قَالَ زفر النِّكَاح جَائِز وَالشّرط بَاطِل

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَلَو تزوج امْرَأَة وَمن نِيَّته أَن يطلقهَا وَلَيْسَ ثمَّ شَرط فَلَا خِيَار فِي هَذَا هَذَا مُتْعَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدثنَا عَليّ بن معبد قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن الْقَاسِم بن الْوَلِيد قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن قيس بن أبي حَازِم عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ كُنَّا نغزو مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَيْسَ لنا نسَاء فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أَلا نستخصي فنهانا عَن ذَلِك وَرخّص لنا أَن ننكح بِالثَّوْبِ إِلَى أجل ثمَّ قَرَأَ {لَا تحرموا طَيّبَات مَا أحل الله} لكم فَأخْبر أَن الْمُتْعَة كَانَت نِكَاحا إِلَى أجل

<<  <  ج: ص:  >  >>