للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُرْوَة عَن أَبِيه عَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر عَن أم سَلمَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا كرم من الرَّضَاع إِلَّا مَا فتق الأمعاء وَكَانَ قبل الطَّعَام رَوَاهُ سهل بن بكار عَن أبي عوَانَة بِإِسْنَادِهِ فأوقفه على أم سَلمَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَمن وَصله أولى لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدُونِ قطعه وَلَو تفرد بِزِيَادَة كَانَ مَقْبُولًا

وَقد روى عَن عَليّ وَعمر وَعبد الله وَأبي هُرَيْرَة لَا رضَاع بعد فطام

وَقد رَوَت عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا الرَّضَاع من المجاعة

ووأمااعتبار الشَّافِعِي للخمس فَإِنَّهُ ذهب إِلَى مَا روى مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر عَن عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت كَانَ فِيمَا أنزل الله فِي الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات فَتوفي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ فِيمَا يقْرَأ من الْقُرْآن

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا حَدِيث مُنكر لِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يكون قُرْآنًا غير مَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>