للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٧ - فِي اللَّبن يخلط بِغَيْرِهِ

قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَإِن كَانَ لبن الشَّاة لم يحرم وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَلم يذكر خلافًا عَن إبي حنيفَة

وَابْن الْقَاسِم فِي قِيَاس قَول مَالك إِذا جعل اللَّبن فِي طَعَام وطبخ على النَّار أَو غلى اللَّبن وصب فِي مَاء وَالْغَالِب المَاء لم يحرم

وفال الشَّافِعِي يحرم كَمَا لَو خلط حَلَال بِحرَام وَهُوَ مستهلك فِيهِ

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَيْسَ اللَّبن كالنجاسة فِي المَاء لِأَن المَاء قد ينجس بالمجاورة وَالطَّعَام لَا يحرم بمجاورة اللَّبن إِيَّاه

٨١٨ - فِي لبن الْمَرْأَتَيْنِ إِذا اخْتَلَط

إِذا اخْتَلَط لبن الْمَرْأَتَيْنِ فَإِن حكم للْغَالِب عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يحرم مِنْهُمَا جَمِيعًا وَهُوَ قَول زفر وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر جوز أعتبار غَلَبَة المَاء فِي زَوَال حكم اللَّبن لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ لبن وَغَلَبَة اللَّبن على لبن آخر لَا يخرج ذَلِك الْقَلِيل من أَن يكون لَبَنًا

٨١٩ - فِي الْمُحَلّل

روى مُحَمَّد عَن إبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>