للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للْمُسلمين من أَتَى امْرَأَته وَهِي مُدبرَة جَاءَ وَلَده أَحول فَأنْزل الله تَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم} فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مقبلة ومدبرة مَا كَانَ فِي الْفرج

وروى حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَكِيم الْأَثْرَم عَن أبي تَمِيمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من اتى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا أَو كَاهِنًا فقد كفر بِمَا أنزل على مُحَمَّد

وروى مَالك عَن ربيعَة عَن أبي الْحباب سعيد بن يسَار أَنه سَأَلَ ابْن عمر عَن ذَلِك فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ

وروى وَهل يفعل ذَلِك أحد من الْمُسلمين

٨٣٨ - فِي الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي مَتَاع الْبَيْت وَقد طلق أَو لم يُطلق فَمَا كَانَ للرِّجَال فَهُوَ للرجل وَمَا كَانَ للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا كَانَ لَهما فَهُوَ للرجل وَفِي الْمَوْت مَا كَانَ لَهما فَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>