للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٨ - فِي وَطْء الْمَرْأَة بِحَضْرَة أُخْرَى

ذكره مَالك وَالثَّوْري أَن يُجَامع إِحْدَى امرأتيه بحذاء الْأُخْرَى وَلَيْسَ عَن أَصْحَابنَا فِيهِ شَيْء مَنْصُوص وَقِيَاس قَوْلهم أَنه لَا يفعل

٨٥٩ - فِي تَفْسِير الغيل الَّذِي رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قَالَ مَالك الغيلة أَن يمس امْرَأَته وَهِي ترْضع

قَالَ ابْن الْقَاسِم فَقلت لمَالِك بعض النَّاس يَقُول هِيَ أَن يمس امْرَأَته وَهِي حَامِل فَقَالَ لَيْسَ كَمَا قَالُوا إِنَّمَا هُوَ أَن يَمَسهَا وَهِي ترْضع وَهُوَ تَفْسِير الحَدِيث

وَقَالَ مَالك وَإِن طلبت وَطئه إِيَّاهَا لم أر لَهَا فِي ذَلِك حجَّة وَلَا تجبر على ذَلِك كَانَت فِيهِ يَمِين أَو لم تكن وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لقد هَمَمْت أَن أنههم عَن الغيلة فَإِذا الْجَبْر على الْوَطْء إِذا منعهَا على وَجه الاصلاح فَهَذَا إِنَّمَا يُرِيد بِهِ صَلَاح الْوَلَد

قَالَ ابْن وهب سُئِلَ اللَّيْث عَن الاستسرار فَقَالَ سَمِعت فِيهِ اخْتِلَافا فَمن النَّاس منيقول هُوَ أَن يحل لَهُ وَمِنْهُم من يَقُول هُوَ الْوَطْء فَإِنِّي لَا أحب التَّنَزُّه عَن ذَلِك كُله

قد رَوَت أَسمَاء بنت يزِيد الْأَنْصَارِيَّة سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول لاتقتلوا أَنفسكُم فَإِن الغيل يدْرك الْفَارِس على ظهر فرسه

<<  <  ج: ص:  >  >>