للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْن أبي عمرَان من قَوْلهم إِنَّه اذا زنت زَوجته وحملت من الزِّنَا لَا يحرم على الزَّوْج وَطْؤُهَا لِأَن حملهَا لَازم لَهُ وَلَو علم من أمته ذَلِك لَا يحل لَهُ وَطئهَا إِلَّا بعد وِلَادَتهَا لِأَن حملهَا لم يلْزمه

وَأما على مَذْهَب مَالك فَإِن على الزانيه االعده فَلَا يَطَأهَا زَوجهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَلَا يفْسد نِكَاحهَا

وَقَالَ الأوازعي إِذا اطلع من امْرَأَته على زنا لَا يرَاهُ حَرَامًا عَلَيْهِ إِِمْسَاكهَا وَلَا يجوز لَهُ يطَأ أَن جَارِيَته إِذا علم إِنَّهَا تَزني لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذا زنت فبيعوها وَلَو بضفير

قَالَ وَأي الزَّوْجَيْنِ زنى فهما على نِكَاحهمَا

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن الزِّنَا لَا يمْنَع ابْتِدَاء العقد وَلَا يفسخه اذا وَقع بعده

وروى عَن على فِي رجل تزوج امْرَأَة فذنى بهَا قبل ان يدْخل بهَا أَنه يفرق بَينهمَا وَهُوَ قَول الْحسن وَإِبْرَاهِيم قَالَ إِبْرَاهِيم وَلَا صدَاق لَهَا

قَالَ ابو جَعْفَر وَلَا نعلم أحدا من الصحابه روى عَنهُ ذَلِك

وأباح نِكَاحهمَا عمر قَالَ الله تَعَالَى {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} النُّور ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>