للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِلَّا اعْتدت بعدالتسعة أشهر ثَلَاثَة أشهر ثمَّ حلت

وَعَن ابْن عَبَّاس فِي الَّتِي ارْتَفع حَيْضهَا سنة قَالَ تِلْكَ الرِّيبَة

وَعَن عَليّ وَزيد انها لَيست بالآيسة فِي ارْتِفَاع حَيْضهَا

وَقَالَ ابْن مَسْعُود لَا تَنْقَضِي عدتهَا إألا بِالْحيضِ

قَالَ الرِّيبَة ذكرت فِي الآيسة فاتفق الْجَمِيع أَن الآيسة الَّتِي يتَيَقَّن أَنَّهَا لَا تحيض وَلَا تحمل أبدا مُرَاده بالآيسة

فَثَبت أَن قَوْله {إِن ارتبتم} الطَّلَاق ٤ إِنَّمَا هُوَ ارتياب المخاطبين قبل نزُول الْآيَة فِي عدتهَا فَبين ذَلِك لَهُم فِي الْآيَة

٨٨٧ - فِي الطَّلَاق الرَّجْعِيّ هَل تحظر الزِّينَة وَالطّيب

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس بذلك

وَقَالَ بشر بن لوليد عَن أبي يُوسُف لَا بَأْس بِأَن تتشوف الْمُطلقَة وتتطيب وتلبس الْحلِيّ إِذا كَانَ طَلَاقا رَجْعِيًا

قَالَ وَلَا يدْخل عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذن

قَالَ وَله فِيهَا قَول آخر أَنه لَا يدْخل عَلَيْهَا بِغَيْر إِذن إِلَّا أَنه يَتَنَحْنَح ويخفق نَعْلَيْه وَلَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَى شعرهَا ومحارمها وَلَا ينظر على محرم مِنْهَا حَتَّى يشْهد على رَجعتهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>