للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يكون ذَلِك ظِهَارًا وَإِن أَرَادَهُ

وَقد روى عَن عَائِشَة فِي قَوْله {لم تحرم مَا أحل الله لَك} أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لن أَعُود لشرب الْعَسَل

وَهُوَ الْمُوجب لِلْكَفَّارَةِ وَهُوَ ظَاهر الْآيَة فَوَجَبَ أَن يكون قد كَانَ هُنَاكَ يَمِين وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم} التَّحْرِيم ٢

وروى عمر بن الْخطاب فِي الْحَرَام يَمِين يكفرهَا

وروى أَبُو الضُّحَى عَن مَسْرُوق أَن رجلا دخل على عبد الله وَهُوَ يَأْكُل ضرعا فَقَالَ ادنه فَقَالَ إِنِّي حرمته فَقَالَ أدنه فَكل وَكفر عَن يَمِينك

وَإِن كَانَ ذَلِك فِي الطَّعَام يَمِينا عِنْده فالزوجة كَذَلِك

وَعَن عَليّ وَزيد فِي الْحَرَام ثَلَاث

وَعَن ابْن عمر وَزيد أَيْضا أَن فِيهِ كَفَّارَة يَمِين

وروى الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آلى وَحرم فَجعل الله تَعَالَى الْحَرَام حَلَالا {قد فرض الله لكم تَحِلَّة أَيْمَانكُم} قَالَ وَقَالَ مَسْرُوق مَا أُبَالِي امْرَأَتي حرمت أَو قَصْعَة من ثريد

<<  <  ج: ص:  >  >>