للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَنْزِلَة لَو قلت إِنِّي شَككت فِي ثوبي أَصَابَهُ بَوْل أم لَا فَقَالَ لَك بل السَّاعَة عَلَيْهِ ثمَّ اغسله وَقَالَ سُفْيَان لَيْسَ عَلَيْك شَيْء حَتَّى تستيقن وَقلت لَك اغسله وصل فِيهِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا طَلقهَا وَلم يدر كم طلق اعْتد بتطليقة

وَقَالَ اللَّيْث إِذا شكّ فِي طَلَاقه وَاحِدَة والبتة قضى عَلَيْهِ بالبتة

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ من استيقن نِكَاحا ثمَّ شكّ فِي الطَّلَاق لم يزل الْيَقِين إِلَّا بِيَقِين

وَلَو قَالَ حنثت بِالطَّلَاق أَو الْعتْق وقف على نِسَائِهِ ورقيقه حَتَّى يتَبَيَّن وَيحلف الَّذِي يَدعِي وَإِن مَاتَ قبل ذَلِك أَقرع بَينهم وَإِن خرج السهْم على الرَّقِيق (١٧٣ أ) عتقوا من رَأس المَال وَإِن وَقع على النِّسَاء لم يطلقن وَلم يعْتق الرَّقِيق

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَعَن عباد بن تَمِيم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن الرجل يخيل إِلَيْهِ أَنه يجد الشَّيْء فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَا ينْصَرف حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا فَجعل الحكم لليقين وألغى الشَّك

٩٣٤ - فِي الرِّدَّة هَل هِيَ طَلَاق

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ الْفرْقَة الْوَاقِعَة بردة الزَّوْج لَيست بِطَلَاق

<<  <  ج: ص:  >  >>