للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى هِشَام عَن عمر بن أبي سَلمَة عَن أَبِيه أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيض وَكَانَت سَأَلته الطَّلَاق فَورثَهَا عُثْمَان مِنْهُ بعد انْقِضَاء الْعدة

وروى أَبُو عوَانَة عَن عمر بن أبي سَلمَة عَن أَبِيه أَنه ورثهَا وَهِي فِي الْعدة

وروى هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه ان عبد الرَّحْمَن طلق امْرَأَته فِي مَرضه ثَلَاثًا فَقَالَ عُثْمَان لَئِن مت لأورثنها مِنْك قَالَ قد علمت ذَلِك قَالَ فَمَاتَ فِي عدتهَا فَورثَهَا عُثْمَان

وَكَانَ عُرْوَة يَقُول تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة

وَهَذَا اللَّفْظ يدل على مُوَافقَة عبد الرَّحْمَن لعُثْمَان فِي ذَلِك

وروى هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت إِذا طلق الرجل امْرَأَته فِي مَرضه فانقضت الْعدة فَلَا مِيرَاث بَينهمَا

٩٤٣ - فِي الْمَرِيض يُطلق امْرَأَته بِإِذْنِهَا أَو يملكهَا أمرهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا سَأَلته الطَّلَاق فَطلقهَا أَو خلعها أَو قَالَ لَهَا إِن شِئْت فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ثمَّ مَاتَ وَهِي فِي الْعدة لم تَرثه

<<  <  ج: ص:  >  >>