للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ وَأَخْبرنِي ابْن دِينَار أَن مَالِكًا سُئِلَ عَن رجل قَالَ لامْرَأَته وَكَانَت تَلد الْجَوَارِي فَحملت فَقَالَ لَهَا إِن لم يكن فِي بَطْنك غُلَام فَأَنت طَالِق طلقت السَّاعَة فَإِن ولدت غُلَاما كَانَ الطَّلَاق مَاضِيا بِمَنْزِلَة من قَالَ إِن لم تمطر السما فِي يَوْم كَذَا فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تطلق السَّاعَة وَإِن أمْطرت (١٧٦ ب) فِي ذَلِك الْيَوْم لم ترد إِلَيْهِ

فَقيل لمَالِك فالرجل يَقُول لامْرَأَته إِن لم يقدم أبي إِلَى يَوْم كَذَا فَأَنت طَالِق

قَالَ مَالك هَذَا لَا يشبه الْمَطَر لِأَن هَذَا يَدعِي أَن الْخَبَر قد جَاءَهُ بقدوم أَبِيه فِي ذَلِك الْيَوْم وَلَيْسَ هَذَا كمن حلف على الْغَيْب

قَالَ مَالك وَلَو قَالَ لَهَا وَهِي حَائِض أَنْت طَالِق إِذا طهرت طلقت السَّاعَة وَيجْبر على رَجعتهَا

وَإِذا قَالَ إِذا قدم فلَان فَأَنت طَالِق لم تطلق حَتَّى يقدم وَقَالَ مَالك وَلَو قَالَ لَهَا إِن مت فَأَنت طَالِق لم تطلق عَلَيْهِ وَلَو قَالَ إِذا مَاتَ فلَان فَأَنت طَالِق طلقت حِين تكلم

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق إِذا هَل الْهلَال تَعْتَد فِي يَوْم لفظ بِالطَّلَاق قَالَ وَلَو جعل امْرَأَته طَالقا إِن تزوج امْرَأَة قد سمى لَهَا زوج طلقت امْرَأَته مَكَان

وَلَو قَالَ إِذا جَاءَ فلَان وَأَشْبَاه ذَلِك مِمَّا لَا يدْرِي أَيكُون أَو لَا يكون فَأَنت طَالِق فَإِنَّهُ يَطَأهَا وَلَا طَلَاق عَلَيْهِ حَتَّى يكون مَا ذكر وَلَو قَالَ إِذا احضت ثمَّ طهرت فَأَنت طَالِق فارتفع حَيْضهَا فَإِنَّهُ يَطَأهَا حَتَّى تحيض وَكَذَلِكَ إِن حملت وَلَو استحيضت فَإِذا جَاوَزت أقراءها اغْتَسَلت وصلت وَوَقع الطَّلَاق

<<  <  ج: ص:  >  >>