للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عَن الْحسن وَابْن سِيرِين أَن الْخلْع لَا يجوز إِلَّا عِنْد السُّلْطَان

قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن عمر وَعُثْمَان وَابْن عمر جَوَازه دون السُّلْطَان وكما جَازَ النِّكَاح دون السُّلْطَان كَذَلِك الْخلْع

٩٨٣ - فِي الْخلْع هَل يُبرئهُ مِمَّا عَلَيْهِ لَهَا

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا خَالعهَا أَو بارأها على عبد أَو على مائَة دِرْهَم فَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وَإِن كَانَ قد أَعْطَاهَا الْمهْر لم يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء وَإِن كَانَ قبل الدُّخُول وَلم يُعْطهَا بَرِيء وَلم يكن لَهَا عَلَيْهِ شَيْء دخل بهَا أولم يدْخل

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد فِي الْخلْع يتراجعان بِمَا لكل وَاحِد على صَاحبه من مهر على مَا يُوجِبهُ الطَّلَاق

وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِي المبارأة كَقَوْل أبي حنيفَة وَقَالَ مُحَمَّد هما سَوَاء المبارأة وَالْخلْع وَاحِد

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث إِذا افتدت بِهِ قبل الدُّخُول بِعشْرَة ثمَّ أَرَادَت أَن تتبعه بِنصْف الْمهْر لم يكن لَهَا ذَلِك

قَالَ وَلَو سَأَلته أَن يطلقهَا على شَيْء من صَدَاقهَا كَانَ لَهُ مَا أَعطَتْهُ وَرجعت عَلَيْهِ بِنصْف مَا بَقِي من صَدَاقهَا إِن لم يكن نقدها وَإِن كَانَ نقدها رَجَعَ عَلَيْهِ بِنصْف مَا بَقِي فِي يَدهَا بعد الَّذِي أَعطَتْهُ

قَالَ الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ مثل قَول مُحَمَّد

<<  <  ج: ص:  >  >>