للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَلَد قبل الرَّضَاع كهلاك عرض اخْتلعت عَلَيْهِ فَهَلَك فِي يَدهَا قبل التَّسْلِيم فَرجع إِلَى قِيمَته فَأَما النَّفَقَة فَلَيْسَ لَهَا مِقْدَار مَعْلُوم فَلَا يجوز

٩٩٥ - (١٨٣ ب) فِي الِاخْتِلَاف فِي الْخلْع

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك إِذا اخْتَلَفْنَا فِي الْجعل فَالْقَوْل قَول الْمَرْأَة وعَلى الزَّوْج الْبَيِّنَة

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا اخْتلفَا فِيمَا وَقع بِهِ الْخلْع تحَالفا وَعَلِيهِ مهر الْمثل كَالْبيع فَإِن قَالَت خلعتني بِغَيْر شَيْء وَقَالَ هُوَ خلعتك بِأَلف بدرهم فَالْقَوْل قَوْلهَا وَالطَّلَاق بَائِن

٩٩٦ - فِي خلع الْأَجْنَبِيّ الْمَرْأَة من الزَّوْج

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ الرجل للزَّوْج اخلع امْرَأَتك على ألف دِرْهَم على أَنِّي ضَامِن أَو قَالَ عَليّ ألفى هَذَا فَفعل صَحَّ الْخلْع وَاسْتحق الْملك وَلَو قَالَ على هَذَا الْألف وَلم يضمن وَلم يضف إِلَى نَفسه لم يَقع وَكَانَ مَوْقُوفا على قبُول المراة

وَرُوِيَ عَن عِيسَى بن أبان عَن إِسْمَاعِيل بن حَمَّاد عَن مُحَمَّد أَنه يسْتَحق الْألف وَأَنه بِمَنْزِلَة إِضَافَته إِلَى نَفسه

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا قَالَ طلق امراتك وَلَك ألف دِرْهَم فَقبل فَهَذَا خلع وَالْألف وَاجِبَة على الرجل وَلَا يرجع على الْمَرْأَة وَإِن كَانَ أَبوهَا أَو أَخُوهَا فَهُوَ عَلَيْهِ أَيْضا وَلَا يرجع عَلَيْهَا إِلَّا أَن تجيزه فَإِن أجازته غرمت مَا أعْطى وَإِن قَالَت لَا أرْضى فالخلع جَائِز وَلَا يرجع الْأَب عَلَيْهَا بِشَيْء

<<  <  ج: ص:  >  >>