للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مَالك لَا يكون موليا لِأَن هَذَا لَيْسَ على وَجه الضَّرَر وَإِنَّمَا أَرَادَ صَلَاح وَلَده

قَالَ وَبَلغنِي أَن عليا عَلَيْهِ السَّلَام قَالَه

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ مثل ذَلِك

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن أَرَادَ أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَهُوَ مول وَالْإِيلَاء فِي الْغَضَب وَالرِّضَا سَوَاء

قَالَ أَبُو جَعْفَر اعْتِبَار صَلَاح الْوَلَد بِالرِّضَا لَا معنى لَهُ لِأَن الرَّضَاع على الْأَب لَيْسَ عَلَيْهَا فحقها قَائِم فِي الْجِمَاع

١٠٠١ - فِيمَن قَالَ إِن قربتك فَللَّه عَليّ صَلَاة

قَالَ أَبُو يُوسُف لَا يكون موليا

وَقَالَ زفر وَمُحَمّد هُوَ مول

وَقَالَ مَالك وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَو قَالَ لله عَليّ صَوْم كَانَ موليا فِي قَوْلهم جَمِيعًا

١٠٠٢ - فِيمَن قَالَ لَا أقْربك حَتَّى أطلق فُلَانَة أَو أعتق عَبدِي

قَالَ أَصْحَابنَا الشَّافِعِي إِذا قَالَ لَا أقْربك حَتَّى أضْرب فلَانا أَو حَتَّى يقدم فلَان لم يكن موليا

<<  <  ج: ص:  >  >>