للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ أَحدهمَا أَن الظِّهَار لَا يَصح إِلَّا بِالْأُمِّ وَالْآخر أَنه يَصح بذوات الْمَحَارِم

١٠١٩ - فِي الظِّهَار بِغَيْر الظّهْر

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ أَنْت عَليّ كيد أُمِّي أَو كرأسها أَو مِمَّا يحل لَهُ شَيْئا يحل لَهُ النّظر إِلَيْهِ مِنْهَا لم يكن مُظَاهرا لِأَنَّهُ يحل لَهُ النّظر إِلَيْهِ لَا كالظهر

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم قِيَاس قَول مَالك أَن يكون مظَاهر بِكُل شَيْء من الْأُم (١٨٦ أ)

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ إِذا قَالَ أَنْت عَليّ كرأس أُمِّي أَو كيدها فَهُوَ مظَاهر لِأَن التَّلَذُّذ بذلك محرم

١٠٢٠ - فِي الْعود

قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث الظِّهَار يُوجب تَحْرِيمًا لَا يرفعهُ وَمعنى الْعود عِنْدهم أَن لَا يستبيح مِنْهَا إِلَّا بكفارة تقدمها

وَقد ذكر بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف أَنه لَو وَطئهَا ثمَّ مَاتَ لم يكن عَلَيْهِ كَفَّارَة

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا ظَاهر مِنْهَا لم تحل لَهُ إِلَّا بعد الْكَفَّارَة فَإِن طَلقهَا ثمَّ تزَوجهَا لم يَطَأهَا حَتَّى يكفر

<<  <  ج: ص:  >  >>