للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَما مُحَمَّد بن الْحسن فَإِنَّهُ ذكر فِي الزِّيَادَات أَنه لَا يخالع امْرَأَته وَهِي حَائِض

وَقَالَ مَالك لَا تطلق عَلَيْهِ امْرَأَته وَهِي حَائِض إِذا لم يجد النَّفَقَة حَتَّى تطهر وَكَذَلِكَ الْعنين وَقَالَ فِي الْمولي وَحده أَنه إِذا أوقفهُ السُّلْطَان وَهِي حَائِض فَلم يَفِ طلق عَلَيْهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي يُلَاعن فِي الْمَسْجِد إِلَّا أَن تكون حَائِضًا فعلى بَاب الْمَسْجِد

قَالَ أَبُو جَعْفَر رِوَايَة الْحسن بن حَيّ لما ذكرنَا مُنكرَة وَقد روى مُحَمَّد خلَافهَا من غير خلاف بَينه وَبَين أَصْحَابه وَهُوَ صَحِيح

١٠٤٨ - فِي وَقت نفي الْوَلَد بِاللّعانِ

قَالَ أَبُو حنيفه إِذا ولدت الْمَرْأَة فنفي وَلَدهَا حِين يُولد أَو بعده بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ لَاعن وانتفى الْوَلَد وَإِن لم ينفه حِين ولد إِلَى أَن مَضَت سنة أَو سنتَيْن ثمَّ نَفَاهُ لَاعن وَلَزِمَه الْوَلَد وَلم يؤقت لذَلِك أَبُو حنيفه وقتا

وَوقت أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد مِقْدَار النّفاس أَرْبَعِينَ لَيْلَة

قَالَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن كَانَ غَائِبا فَقدم فَلهُ أَن يَنْفِيه فِيمَا بَينه وَبَين مِقْدَار النّفاس مُنْذُ قدم فِي الْحَوْلَيْنِ فَإِن قدم بعد خُرُوجه من الْحَوْلَيْنِ لم ينتف أبدا

قَالَ مَالك إِذا رأى الْحمل فَلم ينفه حَتَّى وضعت لم ينتف بعد ذَلِك وَإِن نَفَاهُ حرَّة كَانَت اَوْ أمة وَإِن انْتَفَى مِنْهُ حِين وَلدته وَقد رَآهَا حَامِلا فَلم ينتف

<<  <  ج: ص:  >  >>