للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مَالك وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هُوَ جَائِز

قَالَ مَالك لِأَنَّهُ صَفْقَة وَاحِدَة وَإِن اخْتلف أصلاهما جَازَ أَيْضا

١٠٧٧ - فِي السّلم فِي اللَّحْم

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز السّلم فِي اللَّحْم وَيجوز فِي الشَّحْم

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يجوز إِذا وصف موضعا مِنْهُ

١٠٧٨ - فِي السّلم فِي الرؤوس والأكارع

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز السّلم فِي الرؤوس والأكارع

وَقَالَ مَالك يجوز إِذا شَرط صنفا مَعْلُوما صغَارًا أَو كبارًا وَقدرا مَوْصُوفا

وَذكر الرّبيع عَن الشَّافِعِي لَا يجوز السّلف فِي شَيْء من الرؤوس والأكارع

١٠٧٩ - فِي السّلم فِي السّمك

ذكر فِي الأَصْل جَوَاز السّلم فِي السّمك الطري والمالح وزنا مَعْلُوما فِي حِينه وَلم يذكر خلافًا

وَذكر أَبُو يُوسُف فِي الْإِمْلَاء عَن أبي حنيفَة أَنه لَا خير فِي السّلم فِي السّمك الطري والمالح

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يجوز فِي المالح وَفِي الصغار الَّذِي يُكَال

وَقَالَ مَالك يجوز السّلم فِي السّمك الطري إِذا سمى جِنْسا من الْحيتَان وَاشْترط صنفا أَو طولهَا كَذَا أَو يذكر وزنا

<<  <  ج: ص:  >  >>