للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز فِي السّمك وزنا ويصف صَغِيرا أَو كَبِيرا

١٠٨٠ - فِي السّلم فِي الْجَوْز وَالْبيض

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ لَا بَأْس بالسلم فِي الْجَوْز وَالْبيض عددا وصغير ذَلِك وكبيره سَوَاء وَلم يذكر خلافًا

وَحكى الْحسن بن زِيَاد عَن زفر أَنه لَا يجوز السّلم فِي الْجَوْز وَالْبيض وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

١٠٨١ - فِي السّلم فِي الْفُلُوس

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس بالسلم فِي الْفُلُوس عددا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك لَا يجوز أَن يسلم دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو فُلُوسًا وَلَا أَن يُبَاع بَعْضهَا بِبَعْض إِلَى أجل لِأَنَّهُ صرف وَيجوز أَن يسلم ثوبا فِي فلوس

١٠٨٢ - فِي السّلم فِي الْحَيَوَان

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ لَا يجوز السّلم فِي الْحَيَوَان وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ يجوز

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أسلم فِي الرَّقِيق قَالَ عبدا نوبيا خماسيا

<<  <  ج: ص:  >  >>