للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة فِي بَعْضهَا أَنه يُبَاع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وَفِي بَعْضهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مر بحي من الْأَنْصَار وَقد نحرُوا جزورا فَجعلُوا أَجزَاء كل جُزْء مِنْهَا بعناق فَنهى رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الْحَيّ بِالْمَيتِ

وَعَن سعيد بن الْمسيب فِي قَوْله لَا يُبَاع الْحَيّ بِالْمَيتِ

١١١٩ - فِي اللَّحْم النيء بالمستوي

قَالَ أَبُو جَعْفَر قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه أَن لَا يُبَاع النيء بالمستوى إِلَّا يدا بيد مثلا بِمثل إِلَّا أَن يكون من أَحدهمَا شَيْء من التوابل فَيكون الْفضل فِي الآخر بالتوابل

وَقَالَ مَالك لَا يُبَاع اللَّحْم النيء بالقديد إِلَّا مثلا بِمثل وَلَا مُتَفَاضلا وَلَا بَأْس بالطري بالمطبوخ مثلا بِمثل

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز من الْجِنْس الْوَاحِد مطبوخ مِنْهُ بنيء مِنْهُ بِحَال كَذَلِك الْمَطْبُوخ بالمطبوخ

١١٢٠ - فِي اللَّحْم بِاللَّحْمِ بِالتَّحَرِّي

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ يجوز بيع شَاتين مذبوحتين إِحْدَاهمَا أُخْرَى وَأَن لم يكن لأَحَدهمَا جلد لم يجز

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث لَا يَشْتَرِي اللَّحْم بعضه بِبَعْض وزنا

<<  <  ج: ص:  >  >>