للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو خازم مَا أحسن مَعْنَاهُ فِي هَذَا

ذهب إِلَى أَن ذَلِك أَصله الْكَيْل وَإِلَى أَنه خير مدرك بالكيلي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا بَأْس بَيْضَة ببيضتين يدا بيد وجوزة بجوزتين

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز بيع التمرة بالتمرتين

قَالَ أَبُو جَعْفَر احْتج من أجَازه بِأَن مستهلك التمرة والتمرتين يجب عَلَيْهِ الْقيمَة وَأَنه غير مَكِيل وَلَا مَوْزُون

آخر السّلم

<<  <  ج: ص:  >  >>