للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ فِي الرجل يَشْتَرِي الشَّيْء بالصفقة وَهُوَ غَائِب عَنهُ وَلم يره فَمَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا إِذْ وفى الصَّفْقَة فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي

وَقَالَ اللَّيْث إِذا حَبسه البَائِع لقبض الثّمن فَهُوَ من مَال البَائِع وَإِن خلى بَينه وَبَين المُشْتَرِي فَقَالَ المُشْتَرِي دَعه عنْدك حَتَّى آتِيك بِالثّمن فضمانه فِي المُشْتَرِي وَعَلِيهِ الثّمن

وَقَالَ اللَّيْث فِي الرجل يَشْتَرِي العَبْد أَو الدَّابَّة ثمَّ يَقُول آتِيك غَدا فَيتَأَخَّر عَنهُ حَتَّى يَبِيع صَاحب الدَّابَّة دَابَّته أَو عَبده إِن ذَلِك جَائِز وَلَا شَيْء للْمُشْتَرِي وَإِن هَلَكت الدَّابَّة أَو العَبْد كَانَ ضَمَانه من المُشْتَرِي وَيدْفَع ثمنه إِلَى البَائِع

وَاحْتج الشَّافِعِي بِفساد بيع الصّرْف قبل الْقَبْض فَدلَّ على أَنه فِي ضَمَان البَائِع

قَالَ أَبُو جَعْفَر لايختلفون أَن من اشْترى طَعَاما مكايلة فَهَلَك قبل الْكَيْل ٢١٦ أَفِي يَد البَائِع أَنه من مَال البَائِع وَكَذَلِكَ مَا سواهُ فِي الْقيَاس

وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من مَال الْمُبْتَاع وَهَذَا خلاف قَول الْجَمِيع

١١٧٥ - فِي جِنَايَة البَائِع على الْمَبِيع

قَالَ أَصْحَابنَا وَعبيد الله بن الْحسن إِذا جنى البَائِع على الْمَبِيع قبل الْقَبْض انْتقض البيع فِي مِقْدَار الْجِنَايَة

وَذكر ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد فِي نوادره أَنه بلغه أَن زفر كَانَ يَقُول فِي البَائِع إِذا قتل العَبْد إِنَّه يضمن قِيمَته

وَذكر ابْن أبي عمرَان قَول زفر إِنَّه يضمن الْقيمَة

وَقَالَ مَالك يضمنهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا جنى البَائِع عَلَيْهِ فِيمَا دون النَّفس أَو فِي النَّفس فَإِنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>