للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِنْهُم من قَالَ هُوَ فِي وضع الْخراج عَمَّن أصَاب ثمره أَو زرعه آفَة

وَقد روى ابْن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن بكير بن الأشح عَن عِيَاض بن عبد الله عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ أُصِيب رجل فِي ثمار ابتاعها فَكثر دينه فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَتصدق عَلَيْهِ فَلم يبلغ وَفَاء دينه فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خُذُوا ماوجدتم وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك

فَلم يَأْمر بِوَضْع الْجَائِحَة عَنهُ وَلم يخصص كثيرا دون قَلِيل

١١٧٨ - فِي الشِّرَاء بِذَهَب وَفِضة

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن اشْترى جَارِيَة بِمِائَة مِثْقَال ذهب وَفِضة أَنَّهُمَا نِصْفَانِ وَالْبيع جَائِز

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز لجَهَالَة كل وَاحِد مِنْهُمَا

قَالَ ابو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ انه لَو قَالَ لزيد وَعَمْرو عَليّ عشرُون درهما أَن ذللك لَهما نِصْفَانِ وَقد يحْتَمل أَن يكون فِي الْحَقِيقَة أَثلَاثًا فَلم يحمل على ذَلِك وَلم يصدق الْمقر على أَن ينقص أَحدهمَا فِي النّصْف إِذا سكت فَالْبيع مثله

١١٧٩ - فِي الْإِقَالَة بيع هِيَ أَو فسخ

قَالَ اصحابنا الْإِقَالَة قبل الْقَبْض فسخ وَقَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ بعد الْقَبْض فسخ لَا يَقع إِلَّا بِالثّمن الأول سَوَاء تقابلا بِزِيَادَة أَو نُقْصَان أَو ثمن غير الأول وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

<<  <  ج: ص:  >  >>